صاحـب السمـو يصـدر قانـــون ذوي الإعــاقـة

يعكس التزام قطر بتعزيز وحماية حقوقهم

  • القانون يهدف لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بكافة مجالاته
  • تمكـين الأشخـاص ذوي الإعـاقـة من الوصــول إلى البيئـة الماديـة ووسـائـل النقل
  • حظر التمييز على أساس الإعاقة.. وإقرار الترتيبات التيسيرية المعقولة
  • ضمـان استقلاليـة الأشخـاص ذوي الإعاقـة وحقهـم في تقريـر اختيـاراتهم بحرية
  • توفير فرص التعليم في جميع المراحل بما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة
  • تخصيص نسب محددة من الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص
  • بطـاقــات تعــريـفـيـة خـاصـة تـتيح الاستفادة من التسهيلات والمزايا المقررة قانونًا
  • تأمين النفاذ الرقمي وتسهيل وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات
  • عقوبة رادعة لحماية الحقوق تصل للحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف ريال
  • دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية
  • غرامـة تصـل 500 ألـف ريال فـي حال الإهمـال أو الاستـغلال أو إسـاءة المعاملـة
  • إلزام الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لذوي الإعاقة

أصدرَ حضرةُ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، أمس، القانون رقْم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقضى القانون بتنفيذِه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأسند القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مسؤولية الإشراف على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
ويعكسُ هذا القانون التزامَ دولة قطر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتِهم الكاملة والفعّالة في المجتمع، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شمل تطبيق أحكام القانون جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات التربية الخاصة، ومراكز التأهيل الطبي والاجتماعي والمهني، إضافة إلى الجهات المسؤولة عن النفاذ الرقمي.
وينص القانون على عدد من المبادئ الجوهرية، أبرزها:

  • تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل، مع ضمان أن تكون التصاميم العامة ملائمة لاستخداماتهم.
  • حظر التمييز على أساس الإعاقة، وإقرار الترتيبات التيسيرية المعقولة.
  • ضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تقرير اختياراتهم بحرية.
    ويهدف القانون إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بكافة مجالاته، من خلال:
  • توفير فرص التعليم في جميع المراحل بما يتناسب مع قدراتهم.
  • إتاحة فرص العمل في القطاعَين الحكومي والخاص، وتخصيص نسب محددة من الوظائف لهم وفق آليات يعتمدها مجلس الوزراء.
  • إصدار بطاقات تعريفية خاصة تتيح الاستفادة من التسهيلات والمزايا المقررة قانونًا.
  • ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية وخدمات التأهيل الطبي والاجتماعي والمهني.
  • تأمين النفاذ الرقمي وتسهيل وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات.
  • دعم مشاركتهم في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية.
    وشدّد القانون على صون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير، وتكوين الأسرة، والمشاركة في الانتخابات والجمعيات والمؤسسات. وأكَّدَ على عدم جواز تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا في الحدود التي تقتضيها حالتُه، مع حظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال.
    كما نص القانون على مواد رادعة لحماية هذه الحقوق، حيث نص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، وتصل الغرامة في بعض الحالات إلى 500,000 ريال، خاصة في حال الإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة. كما يحمّل القانون المسؤولين في الجهات الإدارية المسؤولية في حال التقصير أو التهاون في تطبيق أحكامه.
    ويُلزم القانونُ الجهاتِ المختصةَ بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقات تعريفية تسهّل حصولهم على الامتيازات والخِدمات، بما يجسد رؤية قطر في تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ قيم الدمج والتمكين وضمان حياة كريمة للجميع.
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى